السيد محمد صادق الروحاني
255
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
أواني المشركين طاهرة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة
--> ( 1 ) المعتبر ج 1 ص 455 ، في أواني الذهب والفضة . ( 2 ) رياض المسائل ج 2 ص 422 - 423 حيث اعتبر وجوب العزل أظهر والاستحباب لرجحان الجمع . ( 3 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 383 حيث استحسن رأي المعتبر في استحباب العزل بعد عرض الأقوال . ( 4 ) ذخيرة المعاد ج 1 ق 1 ص 174 حيث استحسن رأي المعتبر في استحباب العزل . ( 5 ) اعتبر المحقق السبزواري في كفاية الأحكام ج 1 ص 72 ان الطهارة هي الأشهر . ( 6 ) كشف اللثام ج 1 ص 486 ، وقد عبر بالاتفاق بدل الاجماع .